السيد محمد تقي المدرسي
93
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وقال عبد العزيز بن المهتدي : سألت الرضا عليه السلام فقلت : جُعِلت فداك ، إن أخي مات وتزوَّجتُ امرأته ، فجاء عمي فادعى إنه كان تزوجها سرا ، فسألتُها عن ذلك ، فأنكرتْ أشد الانكار ، وقالت : ما بيني وبينه شيء قط ، فقال عليه السلام : " يلزمك إقرارها ، ويلزمه إنكارها " « 1 » . 3 - وقال ميسر : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : أَلَكِ زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال عليه السلام : " نعم ، وهي المصدَّقة على نفسها " « 2 » . الأحكام : الأصل في هذا المجال ان النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقا لما تخبره المرأة كما ورد في الحديث السابق - ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي : 1 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدَّقته ، أوإدعت امرأة زوجية رجل فصدَّقها ، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع . 2 - إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الأصول المرعية في القضاء . 3 - أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الاخر ، فالمرجع هو القضاء . 4 - إذا تزوج الرجل امرأة تدعي خلوها من الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر لم ينظر في دعواه الا بالبينة ، أوشواهد كافية تجعلنا نشك في ادعائها .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، الباب 23 ، ص 226 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 25 ، ص 228 ، ح 2 .